Article 29 of Investment Environment Law No. 21 of 2022
Investment Environment Law No. 21 of 2022
Article text
( أ- يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة 7 ) من قيمة بيع أو توريد الخدمات التي يتم تحديدها %
بموجب نظام وذلك عند بيعها أو توريدها للاستهلاك في المنطقة التنموية.
ب- على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل ، لا تسري النسب الضريبية المحددة في قانون
ضريبة الدخل للمؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية على الدخل المتأتي للبنوك
وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية، بما
فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل
أو التأجير التمويلي وشركات الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي، وشركات النقل بكافة
أشكالها ونقل البضائع على الطرق وشركات التأمين وإعادة التأمين، والصناعات التعدينية
والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز
والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.
ج- تستفيد المؤسسة المسجلة في المنطقة من أي اعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق
بالصادرات من الخدمات إلى خارج المملكة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
