Article 25 of Maritime Commerce Law No. 12 of 1972
Maritime Commerce Law No. 12 of 1972
Article text
يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص
الذي جرى التسجيل لصالحه. ويتم
كل من التصريح والقبول امام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز ان يتما امام الكاتب
العدل بصك رسمى يبلغ الى
المدير.
ويشترط في التصريح والقبول ان يحويا:-
أ- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.
ب- هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه.
جـ- بيان نوع الحق المعد للتسجيل.
د- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء.
هـ- وعند الاقتضاء ايضاً بيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق ( مبلغ دين الدائن - معدل
الفائدة -الجعالة - النقود
او العملة المشترطة - كيفية التأدية قبل الاستحقاق ) او الحد من حق التصرف او الشروح
المطلوب تسجيلها مع بيان الحق
الرئيسي. لا يلزم اي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة
القضية المقضية او الى صك يخول
حكما حق التسجيل.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
