Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 96 of Maritime Commerce Law No. 12 of 1972

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

يجوز لمالك سفينة بحرية ، تحديد مسئولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا

القانون بالنسبة للديون الناجمة

عن اي سبب من الاسباب التالية ، الا في حالة نشوء الدين بسبب خطأ المالك الشخصي

اولا :

أ- وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله ، وضياع او تلف اي مال او حق

على متن السفينة.

ب- وفاة او اصابة اي شخص آخر ، على البر او في البحر. وضياع او تلف اي مال او حق آخر اذا كان

الضرر ناشئاً عن فعل

او خطأ اي شخص يكون المالك مسئولا عنه ، سواء وجد هذا الشخص على متن السفينة او لم

يوجد. وفي هذه الحالة الاخيرة ،

يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلهما او

تفريغها او بصعود المسافرين

او نقلهم او نزولهم.

جـ- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او دفع او تحطيم سفينة

غارقة او جانحة او مهجورة وكل

التزام ناشيء عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانيء والاحواض وطرق الملاحة.

ثانيا: لمالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته في الحالات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه

المادة سواء نشأت مسئوليته

بسبب امتلاكه السفينة او حيازته لها او اشرافه عليها ، شريطة ان لا يثبت خطأ مالك السفينة او

خطأ الاشخاص الذين يسأل

مباشرة عن تصرفاتهم.

ثالثا: لا تطبق هذه المادة في الحالات التالية:-

أ- الالتزامات المترتبة على واقعة ناشئة عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة.

ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة.

جـ- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود على متنها او يتعلق عمله

بخدمتها ، وكذلك حقوق ورثتهم

وخلفائهم.

رابعا: اذا كان لصاحب السفينة دين على دائن آخر ، ناتج عن حادث واحد ، يجري التقاص بين هذه

الديون وتطبق احكام هذا

القانون على الرصيد الحاصل في حالة وجوده.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.