Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 183 of Commercial Law No. 12 of 1966

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

1 - يجب على حامل السند ان يرسل للمظهر له وللساحب اشعارا بعدم القبول او بعدم الوفاء

في خلال اربعة ايام العمل التالية

ليوم الاحتجاج ، او ليوم تقديمه ( للقبول) او للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بلا

مصاريف.

2 - ويجب على كل مظهر في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاشعار ان يحيط مظهره

علما بالاشعار الذي تلقاه مبينا

له اسماء وعناوين من قاموا بالاشعارات السابقة وهكذا من مظهر الى اخر حتى تبلغ ساحب

السند.

3 - وتبدأالمواعيد المتقدمة من تاريخ الاشعار السابق.

4 . - ويبدأالميعاد بالنسبة لكل مظهر من اليوم الذي تلقى فيه الاشعار من مظهره السابق

5 - ومتى اشعر احد موقعي السندوفقاَ لاحكام الفقرات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنه

. الاحتياطي في نفس الميعاد

6 - واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بصورة لا يتيسر قرائتها اكتفى باشعار المظهر

. السابق له

7 - ويجوز لمن يوجب عليه الاشعار ان يقوم به على أية صورة ولو برد السند ذاته.

8 . - وعليه ان يثبت ارساله للاشعار في الميعاد المضروب له

9 - ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد المسجل مع اشعار

. الايصال

10 - ولا يترتب على التخلف عن ارسال الاشعار المذكور او عن عدم تقديم السند للقبول او الوفاء

اوعن ارسال الاحتجاج

، خلال مواعيدها المعينة ، سقوط اي حق من حقوق من وجب القيام بها. ولكنه يكون مسؤولا

عن تعويض الضرر الذي ترتب على

اهماله او تخلفه ، بشرط ان لا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.