Article 108 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- يترتب على رئيس مجلس الادارة الاول للشركة تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة
العامة الاول للشركة والوثائق
والبيانات التي قدمتها لجنة مؤسسي الشركة الى الهيئة العامة وذلك خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ اجتماع الهيئة العامة
الاول.
ب- اذا تبين للمراقب ان الشركة المساهمة العامة قد اغفلت في مرحلة تأسيسها تطبيق اي نص
او حكم قانوني او خالفت مثل
ذلك النص او الحكم فعليه ان ينذرها خطياً بتصويب اوضاعها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغها
الانذار فاذا لم تمتثل
لما يتطلبه الانذار احالها الى المحكمة.
ج- اذا تبين له من تدقيق الوثائق المقدمة اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان
اجراءات تأسيس الشركة المساهمة
العامة كانت سليمة من الناحية القانونية فيعلمها خطياً بحقها في الشروع في اعمالها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
