Article 132 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
الفصل الثامن
ادارة الشركة المساهمةالعامة
أ- يتولى ادارة الشركة المساهمة العامة مجلس ادارة لا يقل عدد اعضائه عن ثلاثة اشخاص و لا
يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة
للشركة بالاقتراع السري ومن خلال التصويت النسبي والذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الأصوات
حسب عدد الأسهم التي يمتلكها، على ان يكون للمساهم الحق باستخدام الأصوات لمرشح واحد او توزيعها
على أكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الأصوات وفقاً لاحكام هذا
القانون.ويقوم بمهام ومسؤوليات ادارة اعمالها لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب- على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من مدته لتنتخب
مجلس ادارة يحل محله من تاريخ انتخابه ، على ان يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس الادارة الجديد اذا
تأخر انتخابه لاي سبب من الاسباب،و يشترط في ذلك ان لا تزيد مدة ذلك التأخير في اي حالة من الحالات على
ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
