Article 150 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
- أ 1 -اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة لاي سبب من الأسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس
الادارة من المساهمين الحائزين
على مؤهلات العضوية ويشترك الشخص المعنوي في هذا الانتخاب ويتبع هذا الاجراء كلما شغر
مركز في مجلس الادارة، ويبقى
تعيين العضو بموجبه مؤقتا حتى يعرض على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع تعقده
لتقوم باقراره او انتخاب من يملأ
المركز الشاغر بمقتضى احكام هذا القانون وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه
في عضوية مجلس الادارة.
2 - اذا لم يتم اقرار تعيين العضو المؤقت او انتخاب غيره من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع
تعقده، فتعتبر العضوية
المؤقتة لذلك الشخص منتهية ، وعلى مجلس الادارة تعيين عضـو آخر على ان يعرض تعيينه
على الهيئة العامة للشركة في اول
اجتماع لاحق تعقده ووفق الاحكام المبينه في هذه الفقرة.
ب- لا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون في مجلس الادارة بمقتضى هذه المادة على نصف
عدد اعضاء المجلس فاذا شغر
مركز في المجلس بعد ذلك فتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس ادارة جديد.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
