Article 157 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين
والغير عن كل مخالفة ارتكبها اي
منهم او جميعهم للقوانين والانظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن اي خطأ في ادارة
الشركة ولا تحول موافقة الهيئة العامة
على ابراء ذمة مجلس الادارة دون الملاحقة القانونية لرئيس واعضاء المجلس.
ب- تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إما شخصية تترتب على
عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة
الشركة او مشتركة بين رئيس واعضاء المجلس ويكونون جميعهم في هذه الحالة الاخيرة
مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض
عن الضرر الذي نتج عن المخالفة او الخطأ ، على ان لا تشمل هذه المسؤولية اي عضو اثبت
اعتراضه خطياً في محضر للاجتماع
على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطأ وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوة بهذه المسؤولية
بعد مرور خمس سنوات على تاريخ
اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
