Article 201 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
يكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها
ومستخدمي بياناتها المالية عن
تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الاخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله او نتيجة
لاخفاقه في القيام بواجباته
المحددة له وفقا لاحكام هذا القانون واحكـام أي تشريعات اخرى ساريـة المفعول او واجباته
التي تقتضـيها معايـير المحاسبة
والتدقيق الدولية المعتمدة او بسبب اصدار بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهـري او
عن مصادقته على هذه البيانات
ويسأل المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحقه بالمساهم او الغير حسن النية بسبب الخطأ الذي
ارتكبه ، واذا كان للشركة اكثر
من مدقق حسابات، واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن وفق احكام هذه المـادة،
وتسقط دعـوى المسؤولية المدنية
في أي من هذه الحالات بمضي ثلاث سنوات مـن تاريخ انعقاد اجتماع الهيئـة العامة للشركة
الذي تلي فيه تقرير المدقق،
واذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يشكل جريمة فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية
الا بسقوط دعوى الحق العام.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
