Article 246 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة إلى المراقب مرفقاً بالوثائق والمستندات
التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة:
1 - شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي.
2 . - عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعها
3 - الوكالة التي تفوض بموجبها شخصاً مقيماً في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيلها
. لأغراض هذا القانون
4 - البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق
حسابات قانوني وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب اعفاء الشركة من تقديم هذه
البيانات.
ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين
المزاولين على أن يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:-
1 - اسم الشركة الأجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها.
2 . - نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها
3 - رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس
. ادارتها
4 - أي معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
