Article 257 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- إذا أساء أي مؤسس للشركة المساهمة العامة أو رئيس أو عضو مجلس إدارتها أو أي مدير أو
موظف فيها استعمال أي أموال
تخص الشركة تحت التصفية أو أبقاها لديه أو أصبح ملزماً بدفعها أو مسؤولاً عنها ، فيلزم بإعادتها
للشركة مع الفائدة
القانونية وضمان التعويض عن أي ضرر ألحقه بالشركة أو بالغير ، بالإضافة إلى تحمله أي
مسؤولية جزائية ترتبها عليه التشريعات
المعمول بها.
ب- إذا ظهر أثناء التصفية أن بعض أعمال الشركة قد أجريت بقصد الاحتيال على دائنيها ، فيعتبر
رئيس وأعضاء مجلس إدارة
الشركة القائم ورئيس وأعضاء أي مجلس ادارة سابق للشركة اشترك في تلك الأعمال ملزما
شخصياً عن ديون الشركة والتزاماتها
أو عن أي منها حسب مقتضى الحال.
ج- تسري أحكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس على الشركات والأشخاص
وأعضاء مجالس الإدارة أو من
في حكمهم الوارد ذكرهم في هذا القانون.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
