Article 277 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ -اذا لم تشرع أي شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة او شركة توصية بالاسهم او
شركة ذات مسؤولية محدودة في اعمالها
خلال سنة من تاريخ تسجيلها ، او توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب او مبرر
مشروع ، وثبت بعد اخطارها خطيا
والاعلان من قبل المراقب بصحيفة يومية محلية لمرة واحدة عن توقفها عن العمل او عدم
قيامها بتقديم اي بيانات تثبت
قيامها بالعمل وتصويب اوضاعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان، يحق للوزير بناء عـلى
تنسيب المراقب شطب تسجيلها
ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة،
وتبقي مسؤولية المؤسسين او الشركاء
قائمة كأن الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي
تم شطب تسجيلها من السجل.
ب- لكل شخص ان يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة
الرسمية لدى المحكمة المختصة،
واذا أقتنعت المحكمة بأن الشركة كانت تمارس اعمالها او قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام
هذا القانون خلال المدة المشار
اليها في الفقـرة (أ) من هذه المادة فتصدر قرارا بأعادة تسجيلها وتعتبر الشركة عندئذ كأنها لم
تشطب ويظل وجودها مستمرا
بعد فرض الغرامة المقررة عليها بموجب احكام هذا القانون ودفع الرسوم والمصاريف
المستحقة عليها، وترسل المحكمة نسخة
من هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية
واحدة على الاقل على نفقة الشركة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
