Article 40 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ-على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حساباً ختامياً
عن الأعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة اذا
كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات باسباب التصفية ويزود بنسخة
من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية وبخلاف ذلك للمراقب تحويل
الشركة تحت التصفية للمحكمة لاستكمال اجراءات التصفية تحت اشرافها او منح المصفي
مهلة مناسبة لاكمال تلك الاجراءات وفي جميع الحالات يترتـب على المراقب نشر الاعلان عن
تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ويسري موعد الاستئناف من تاريخ
النشر في الجريدة الرسمية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الاطراف.
ب- اذا تبين بعد الانتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود اموال منقولة او غير منقولة
باسم الشركـة لم تشملها التصفية فللشركاء تقديم طلب مستعجل للمحكمة لاصدار قرار يحدد كيفية
تصفية هذه الاموال سواء بتعيين مصف جديد او استمرار المـصفي القديم بعمله.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
