Article 26 of Chambers of Commerce Law — Temporary Law No. 70 of 2003
Chambers of Commerce Law — Temporary Law No. 70 of 2003
Article text
أ- تهدف الغرفة التجارية ضمن اختصاصها الى تحقيق مايلي:-
1 - رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة.
2 . - توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف التجارية
3 . - المساهمة في ترويج المنتجات التجارية المحلية
-: ب- تتولى الغرفة التجارية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية
1 - اصدار شهادات المنشأ للمنتجات المختلفة والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات
والوثائق التجارية ، وذلك مع
مراعاة قانون غرف الصناعة النافذ المفعول.
2 - المساهمة أو القيام بالتدريب اللازم لتطوير التجارة والمؤسسات التجارية والمؤسسات
. الصغيرة
3 - المساهمة في تشجيع الاستثمار في منطقة اختصاصها المكاني.
4 . - المشاركة في خدمة المجتمع المحلي
5 - السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها أو بينهم وبين التجار أو بين أعضاء الغرف
التجارية الأخرى بتسوية ودية
أو بالتحكيم.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
