Article 144 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
أ- لا يجوز تقسيم أي أرض أو ضمها وتوحيدها، أو إدخال أي تعديل في تقسيم مقرر إلا بعد الحصول
على موافقة اللجنة المختصة في الوزارة، ووفقاً لأحكام التنظيم المنصوص عليها في
التشريعات النافذة.
ب- يقدم طلب الحصول على الموافقة لإجراء معاملة الإفراز أو الضم والتوحيد من مالك قطعة
الأرض مبيناً فيه مبررات ذلك ومرفقا بكتاب تغطية من المطور الرئيسي لغايات إفراز أي قطعة
أرض سواء كانت تشتمل على أبنية أو إنشاءات أو كانت خالية سنداً للتشريعات النافذة على أن
ترفق به الوثائق التالية: -
1 - سند تسجيل حديث الإصدار.
2 . -مخطط أراضٍ حديث الإصدار
3 . -مخطط موقع تنظيمي حديث الإصدار
4 . - تقرير مطابقة صادر عن مكتب مساحة مرخص
5 . - إذن أشغال ساري المفعول لأي أبنية قائمة على قطعة الأرض
6 - خمس نسخ ورقية ونسخة رقمية من مخطط التقسيم والإفراز والضم والتوحيد المقترح على
أن يكون مطابقاً لأحكام التنظيم ومبينا فيه القطع المقترحة وأرقامها وأبعادها وأي أبنية قائمة
عليها ورخص هذه الأبنية وسعات الطرق والممرات التنظيمية والإفرازية ومناسيبها ومنحنياتها
وكافة خدمات البنية التحتية وجدول المساحات للقطع والطرق التنظيمية والإفرازية مبيناً عليها
إحداثيات جميع القطع المراد إفرازها أو ضمها معدة من قبل مكتب مساحة مرخص.
7 - أي أمور أخرى تطلبها المديرية المختصة لدراسة الطلب المقدم.
( ج- على الرغم مما ورد في البند 5 ) من الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة المختصة حسب
مقتضى الحال، تأجيل تقديم إذن إشغال ساري المفعول لأسباب مبررة ومقنعة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
