Article 148 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
أ- يلتزم أي شخص يقوم بتنفيذ أي مشروع من مشاريع الإعمار تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة
باتفاقية التطوير التقيد بشروط رخصة الإعمار ووقف العمل وإبلاغ المطور الرئيسي فورا إذا تم
إلحاق أي أضرار أو أعطال بخطوط الخدمات أو المباني أو الشوارع أو البيئة المحيطة بمشروع
الإعمار، ويلتزم بإعادة الحال الى ما كانت عليه فوراً وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب- يكون المطور الرئيسي مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهة المنفذة وأي جهة
ذات علاقة لإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار أو أي خدمات لحقها أي
ضرر أو تعطيل إلى ما كانت عليه.
ج- في حال عدم إعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت
عليه، على الوزارة إشعار المطور الرئيسي بضرورة القيام بذلك خلال المدة المحددة في الإشعار.
د- إذا انتهت المدة المحددة في الإشعار المرسل إلى المطور الرئيسي وفق أحكام الفقرة (ج)
من هذه المادة ولم يقم بإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى
ما كانت عليه، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة أوضاع الطرق والأماكن التي نفذت
فيها مشاريع الإعمار إلى ما كانت عليه وعلى نفقة المطور الرئيسي.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
