Article 156 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
- أ-تصدر اللجنة المحلية قرارها بوقف العمل في مشروع الإعمار في الحالات التالية:-
1 - التجاوز على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء ومخالفة الاستعمال.
2 - إذا ارتأت أن المبنى المراد وقف الإعمار به ضعيف إنشائيا ويخشى سقوطه أو تصدعه أو قد
. يلحق الضرر في الأبنية المحيطة
3 - إذا كان البناء واقعا ضمن أملاك الدولة أو الأملاك العامة أو متعديا أو متجاوزا عليها.
4 - . إذا كان البناء دون رخصة أو مخالفا للأنظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم
ب-يحدد في قرار وقف اعمال الإعمار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المدة الواجب
تنفيذ القرار خلالها والإجراء الواجب اتخاذه سواء بتصويب اوضاع المبنى أو هدمه أو إعادة الحال
الى ما كان عليه .
ج-إذا لم يقم المالك باتخاذ الإجراءات المطلوب تنفيذها خلال المدة المحددة له فللوزارة أن
( تقوم بما تراه مناسبا وفقا لأحكام المادة 38 ) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية للحفاظ
على السلامة العامة أو البيئة أو المظهر العام وتكون تكلفة هذا الإجراء على المرخص له
( ويضاف الى ذلك ما نسبته 25 ) من قيمة تكاليف هذا الإجراء نفقات إدارية. %
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
