Article 181 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
تظلم المستثمرين
أ- للمستثمر التقدم بطلب التظلم للوزارة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية من أي قرار أو إجراء
تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقـوق وضمانات المستثمر المحددة
في التشريعات ذات العلاقة او الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا
فيها أو العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الرسمية.
ب- للمستثمر تقديم طلب التظلم خلال المدد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية
المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها أو العقود المبرمة فيما بين المستثمر
والجهة الرسمية.
ج- لا يجوز للمستثمر تقديم طلب التظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة أو بدأ
بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاعات.
د- لا يعد تقديم المستثمر لطلب التظلم وفقا لأحكام هذا النظام بمثابة طعن منـه أمام
المحاكم المختصة أو لجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات، ولا يؤثر على حقوق المستثمر
المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـات الدوليـة المتعلقـة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا
فيها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
