Article 193 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:ـ
أ- تسجيل المطور الرئيسي كمؤسسة مسجلة.
ب- توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
ج- تحديـد مقـدار الـبـدل الـذي تستوفيه الـوزارة مقابـل الـخـدمـات التـي تـقـدمـها بما في ذلك: -
1 - الخدمات المقدمة للمؤسسات المسجلة بما في ذلك تجديد شهادة التسجيل ومنح الرخصة
. وتجديدها
2 - بدل خدمات تسجيل صناديق الاستثمار.
. د- اجراءات تسجيل المؤسسات وإلغاء تسجيلها وتعديله
هـ- الأنشطة الاقتصادية التي يسمح بتسجيل المؤسسات لممارستها لكل منطقة.
و- شروط تسجيل الشركات الأجنبية في المنطقة الحرة وإجراءاته.
ز- إنشاء المراكز اللوجستية وترخيصها.
ح- واجبات المسجل والإجراءات المتبعة من قبله لتنفيذ احكام هذا النظام.
ط تنازل الشركاء في صناديق الاستثمار عن حصصهم واجراءاتها.
ي- شروط ترخيص الشريك المدير.
ك- تعليمات إنشاء وترخيص محطات الشحن الكهربائية للمركبات الكهربائية في كافة
المناطق التنموية والحرة.
ل- ترخيص وتسجيل المكاتب الافتراضية في المناطق التنموية والحرة.
م- ترخيص اللوحات الإعلانية في المناطق التنموية والحرة.
ن- بيع الفضلات وتقدير قيمها في المناطق التنموية والحرة.
س- منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال.
ع- تنظيم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى وزارة الاستثمار .
ف- لجنة المنشأ.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
