Article 26 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
الحوافز الإضافية خارج المنطقة
- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح أي من الحوافز والإعفاءات
والمزايا الإضافية التالية وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة:-
أ - ( النشاط الاقتصادي الذي يشغل ما لا يقل عن 350 ) من الأردنيين: -
1 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي لمدة
( 5 . ) سنوات من تاريخ القرار
2 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة
( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 % ) ( لمدة 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه
المساهمة.
3 - تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي
( بنسبة 50 ) ( لمدة % 5 . ) سنوات من تاريخ القرار
4 - السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط
( الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال 5 ) سنوات بعد تاريخ التشغيل
الفعلي شريطة ما يلي:-
أ - ( تشغيل المشروع تشغيلاً فعلياً خلال 3 ) سنوات من تاريخ القرار.
ب - إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية
المدققة.
( ب- النشاط الاقتصادي الذي يشغل عاملات أردنيات بما لا يقل عن 50 % ) من اجمالي العمالة
( لديه على أن لا يقل العدد عن 50 ) عاملة أردنية: -
1 - ( تخفيض بنسبة 50 ) من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط %
( الاقتصادي ولمدة 5 . ) سنوات من تاريخ القرار
2 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة
( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 % ) ( لمدة 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه
المساهمة.
3 - تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي
( بنسبة 50 ) ( لمدة % 5 . ) سنوات من تاريخ القرار
ج- الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة ( لا تقل عن 50 ):- %
1 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة
( 5 . ) سنوات من تاريخ القرار
2 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة
( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 % ) ( لمدة 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه
المساهمة.
3 - تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي
( بنسبة 50 ) ( لمدة % 5 ) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل
( ما لا يقل عن 20 ) عاملا أردنيا.
4 - ( الإعفاء بنسبة 50 % ) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط
الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل ( عن 20 . ) عاملا أردنيا
( د- الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50 ): - %
1 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة
( 5 . ) سنوات من تاريخ القرار
2 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة
( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 % ) ( لمدة 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه
المساهمة.
3 - تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي
( بنسبة 75 ) ( لمدة % 5 ) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل
( ما لا يقل عن 10 ) عمال أردنيين.
4 - ( الإعفاء بنسبة 50 % ) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط
( الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن 10 . ) عمال أردنيين
هـ- النشاط الاقتصادي الذي يستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي: -
1 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة
( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 % ) ( لمدة 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه
المساهمة.
2 - تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي
( بنسبة 75 ) ( لمدة % 5 ) ( سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن 10 . ) عمال أردنيين
و- الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية: -
1 - ( الإعفاء بنسبة 75 ) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط %
( الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال 3 ) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت
طبيعة المشروع ذلك.
2 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة
( 5 . ) سنوات من تاريخ القرار
3 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة
( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 % ) ( لمدة 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه
المساهمة.
4 - الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي
( لمدة 10 ) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ( ما لا يقل عن 25 . ) عاملا أردنيا
5 - ( الإعفاء بنسبة 50 % )من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط
الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل ( عن 25 . ) عاملا أردنيا
6 - السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط
( الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال 5 ) سنوات بعد تاريخ التشغيل
الفعلي شريطة ما يلي:-
أ - ( تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال 3 ) سنوات من تاريخ القرار.
ب - إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية
المدققة.
ز- مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المسجلة في السجل الوطني للمشروعات
الحكومية الاستثمارية: -
1 - ( الإعفاء بنسبة 50 ) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط %
( الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال 3 ) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت
طبيعة المشروع ذلك.
2 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة
( 5 . ) سنوات من تاريخ القرار
3 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة
( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 % ) ( لمدة 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه
المساهمة.
4 - الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي
( لمدة 10 ) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ( ما لا يقل عن 25 . ) عاملا أردنيا
5 - ( الإعفاء بنسبة 50 % ) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط
الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل ( عن 25 . ) عاملا أردنيا
6 - السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط
( الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه خلال 5 ) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما
يلي:-
أ - ( تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال 3 ) سنوات من تاريخ القرار.
ب - إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية
المدققة.
ج- الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأطراف ومناطق الفقر وتنمية وخدمة المجتمع المحلي:
-
1 - ( الإعفاء بنسبة 50 ) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط %
( الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال 3 ) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت
طبيعة المشروع ذلك.
2 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة
( 5 . ) سنوات من تاريخ القرار
3 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة
( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 ) ( لمدة % 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن
يحدد مجلس الوزراء بناء
على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.
4 - الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي
( لمدة 10 ) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ( ما لا يقل عن 25 . ) عاملا أردنيا
5 - ( الإعفاء بنسبة 50 % ) على رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط
الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل ( عن 25 . ) عاملا أردنيا
6 - السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط
( الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال 5 ) سنوات بعد تاريخ التشغيل
الفعلي شريطة ما يلي:-
أ - ( تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال 3 ) سنوات من تاريخ القرار.
ب - إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية
المدققة .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
