Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 26 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

الحوافز الإضافية خارج المنطقة

- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح أي من الحوافز والإعفاءات

والمزايا الإضافية التالية وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة:-

أ - ( النشاط الاقتصادي الذي يشغل ما لا يقل عن 350 ) من الأردنيين: -

1 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي لمدة

( 5 . ) سنوات من تاريخ القرار

2 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة

( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 % ) ( لمدة 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه

المساهمة.

3 - تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي

( بنسبة 50 ) ( لمدة % 5 . ) سنوات من تاريخ القرار

4 - السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط

( الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال 5 ) سنوات بعد تاريخ التشغيل

الفعلي شريطة ما يلي:-

أ - ( تشغيل المشروع تشغيلاً فعلياً خلال 3 ) سنوات من تاريخ القرار.

ب - إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية

المدققة.

( ب- النشاط الاقتصادي الذي يشغل عاملات أردنيات بما لا يقل عن 50 % ) من اجمالي العمالة

( لديه على أن لا يقل العدد عن 50 ) عاملة أردنية: -

1 - ( تخفيض بنسبة 50 ) من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط %

( الاقتصادي ولمدة 5 . ) سنوات من تاريخ القرار

2 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة

( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 % ) ( لمدة 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه

المساهمة.

3 - تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي

( بنسبة 50 ) ( لمدة % 5 . ) سنوات من تاريخ القرار

ج- الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة ( لا تقل عن 50 ):- %

1 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة

( 5 . ) سنوات من تاريخ القرار

2 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة

( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 % ) ( لمدة 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه

المساهمة.

3 - تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي

( بنسبة 50 ) ( لمدة % 5 ) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل

( ما لا يقل عن 20 ) عاملا أردنيا.

4 - ( الإعفاء بنسبة 50 % ) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط

الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل ( عن 20 . ) عاملا أردنيا

( د- الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50 ): - %

1 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة

( 5 . ) سنوات من تاريخ القرار

2 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة

( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 % ) ( لمدة 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه

المساهمة.

3 - تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي

( بنسبة 75 ) ( لمدة % 5 ) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل

( ما لا يقل عن 10 ) عمال أردنيين.

4 - ( الإعفاء بنسبة 50 % ) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط

( الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن 10 . ) عمال أردنيين

هـ- النشاط الاقتصادي الذي يستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي: -

1 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة

( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 % ) ( لمدة 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه

المساهمة.

2 - تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي

( بنسبة 75 ) ( لمدة % 5 ) ( سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن 10 . ) عمال أردنيين

و- الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية: -

1 - ( الإعفاء بنسبة 75 ) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط %

( الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال 3 ) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت

طبيعة المشروع ذلك.

2 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة

( 5 . ) سنوات من تاريخ القرار

3 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة

( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 % ) ( لمدة 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه

المساهمة.

4 - الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي

( لمدة 10 ) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ( ما لا يقل عن 25 . ) عاملا أردنيا

5 - ( الإعفاء بنسبة 50 % )من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط

الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل ( عن 25 . ) عاملا أردنيا

6 - السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط

( الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال 5 ) سنوات بعد تاريخ التشغيل

الفعلي شريطة ما يلي:-

أ - ( تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال 3 ) سنوات من تاريخ القرار.

ب - إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية

المدققة.

ز- مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المسجلة في السجل الوطني للمشروعات

الحكومية الاستثمارية: -

1 - ( الإعفاء بنسبة 50 ) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط %

( الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال 3 ) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت

طبيعة المشروع ذلك.

2 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة

( 5 . ) سنوات من تاريخ القرار

3 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة

( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 % ) ( لمدة 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن

يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه

المساهمة.

4 - الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي

( لمدة 10 ) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ( ما لا يقل عن 25 . ) عاملا أردنيا

5 - ( الإعفاء بنسبة 50 % ) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط

الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل ( عن 25 . ) عاملا أردنيا

6 - السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط

( الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه خلال 5 ) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما

يلي:-

أ - ( تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال 3 ) سنوات من تاريخ القرار.

ب - إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية

المدققة.

ج- الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأطراف ومناطق الفقر وتنمية وخدمة المجتمع المحلي:

-

1 - ( الإعفاء بنسبة 50 ) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط %

( الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال 3 ) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت

طبيعة المشروع ذلك.

2 - إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة

( 5 . ) سنوات من تاريخ القرار

3 - المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة

( على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة 50 ) ( لمدة % 5 ) سنوات من تاريخ القرار على أن

يحدد مجلس الوزراء بناء

على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة.

4 - الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي

( لمدة 10 ) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ( ما لا يقل عن 25 . ) عاملا أردنيا

5 - ( الإعفاء بنسبة 50 % ) على رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط

الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل ( عن 25 . ) عاملا أردنيا

6 - السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط

( الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال 5 ) سنوات بعد تاريخ التشغيل

الفعلي شريطة ما يلي:-

أ - ( تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال 3 ) سنوات من تاريخ القرار.

ب - إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية

المدققة .

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.