Article 61 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة) من ذوي
الخبرة والاختصاص في الوزارة برئاسة أمين عام الوزارة، تتولى دراسة إنشاء المناطق التنموية
والمناطق الحرة المقدمة للوزارة ورفع توصياتها بشأنها إلى الوزير.
ب- للجنة بموافقة الوزير الاستعانة بممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات
العلاقة وأي من ذوي الخبرة عن المجتمع المحلي في المنطقة المطلوب انشاؤها.
ج- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها
ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
د- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة على أن يحدد فيها عدد أعضاء اللجنة
ومهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر شؤونها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
