Article 84 of Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Investment Environment Regulation No. 7 of 2023
Article text
- أ 1 - لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة ما لم يكن مؤسسة
مسجلة لدى الوزارة.
2 ( - يستثنى من شرط التسجيل المنصوص عليه في البند 1 ) من هذه الفقرة النشاط الاقتصادي
الذي يتم تحديده بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك تنظيم الأحكام المتعلقة
بالمودع .
ب- يقتصر حق التأسيس والتسجيل في المنطقة الحرة على:-
1 - المؤسسة الفردية.
2 . - شركة التضامن
3 . - شركة التوصية البسيطة
4 . -الشركة ذات المسؤولية المحدودة
5 . - الشركة الأجنبية
. ج- يجوز تسجيل فرع شركة عاملة داخل المنطقة شريطة تنظيم بيانات مالية مستقلة
د- لغايات تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الوزارة قانون الشركات وقانون التجارة
وقانون الصناعة والتجارة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها وتستوفى الرسوم والبدلات
المنصوص عليها فيها ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات مراقب عام الشركات وصلاحيات
مراقب سجل التجارة المنصوص عليها في هذه التشريعات.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
