Article 18 of Finance Companies Regulation No. 107 of 2021
Finance Companies Regulation No. 107 of 2021
Article text
أ- إذا لم تعين الشركة محاسبا قانونيا خارجيا لتدقيق حساباتها خلال أربعة أشهر من بداية السنة
المالية، فللبنك تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حساباتها ويحدد له أتعابه على نفقتها.
ب - للبنك أن يلزم الشركة باستبدال محاسبها القانوني في أي من الحالات التالية:-
1 - إذا تطلب حجم أعمالها وطبيعته ذلك.
2 . - إذا ارتكب مخالفات ذات طبيعة مهنية
3 - إذا اقتضت سلامة الوضع المالي للشركة ذلك أو نتيجة تطبيق قواعد الحوكمة او لغاية
. حماية مصالح المتعاملين معها
ج - للبنك أن يعين محاسبا قانونيا ثانياً لمراجعة حسابات الشركة وتدقيقها إذا رأى لذلك مقتضى
على أن يحدد في هذه الحالة المهمة الموكلة له ومدة عمله وأتعابه التي تلتزم الشركة بدفعها.
د - على المحاسب القانوني الخارجي للشركة إعلام البنك خطياً إذا تبين له أن هناك مخالفات
لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه او لأي من التشريعات الأخرى.
هـ- للبنك أن يصدر أوامر يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في المحاسب القانوني الخارجي
للشركة ونطاق عمله ومهامه والوثائق والتقارير الواجب تزويد الشركة والبنك بها ومواعيد ذلك.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
