Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 15 of Companies Liquidation Regulation No. 6 of 2021

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- يشترط فيمن يعين او ينتخب مصفياً سواء في التصفية الاختيارية او الإجبارية ما يلي :-

1 أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية أو القانونية -

لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً. أما

اذا كان شخصا اعتباريا فيشترط أن تتوافر في الشخص

الذي يمثله باعمال التصفية الخبرات المهنية أو القانونية

. المشترط توافرها في الشخص الطبيعي

2 -

المديرين أو الشركاء في الشركة أو أي من الدائنين علاقة

زواج أو مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل

. أو أي علاقة اخرى تمس حياده

3 . أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة -

4 أن لا يكون من المستخدمين لدى الشركة أو من -

مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو

. الشركاء أو المساهمين فيها

5 أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف -

. أو الآداب العامة

( ب- لا تسري احكام البنود 1 ) ( و 2 ) ( و 4 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة على المصفي المعين

لتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة .

ج- على المصفي تقديم اعتذاره عن القيام بأعمال التصفية عند توافر أي سبب يحول دون توليه

مهامه سواء كان السبب قبل صدور قرار تعيينه أو نشأ أثناء توليه لمهامه وذلك خلال مدة لا تزيد

على سبعة أيام من تاريخ علمه بذلك السبب تحت طائلة المسؤولية القانونية .

د- على المصفي الذي شغر موقعه لأي سبب من الأسباب أن يسلم للمصفي الجديد كافة

الأوراق والمستندات والمعلومات المتعلقة بالتصفية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود

طلب خطي له من المصفي الجديد.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.