Article 114 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
1 -يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لأحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم
. المقررة
2 -كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى،
وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم
لائحة بإدعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة.
3 : -للمحكمة ومن تلقاء نفسها ان تقرر ادخال
أ-من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة
ب-من كان تربطه بأحد الخصوم رابطة التضامن أو التزام لا يقبل التجزئة.
ج-من كان وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع أذا كانت الدعوى متعلقة
بالتركة قبل قسمتها او بعدها أو
بالشيوع.
د-من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدأت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو
الغش أو التقصير من جانب
الخصوم.
4 -تعين المحكمة موعدا لا يتجاوز اربعة عشر يوما لحضور من تأمر بادخاله في الدعوى او من
يطلب الخصم ادخاله وفق أحكام
هذا القانون.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
