Article 132 of Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Civil Procedure Law No. 24 of 1988
Article text
الباب السابع
الفصل الأول
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في
الأحوال الآتية:
1 ) اذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة.
2 . ) اذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه
3 ) اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو
كان زوجا لوصي أحد الخصوم
أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد
أعضاء مجلس ادارة الشركة
المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
4 ) اذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه او
وصيا أو قيما عليه مصلحة
في الدعوى القائمة.
5 ) اذا كان بينه وبين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين
المدافع عن أحد الخصوم
صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.
6 ) اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء
، أو كان قد سبق له نظرها
قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.
7 ) اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
