Foreign Judgments Enforcement Law No. 8 of 1952
Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Index of legislative articles
Legislative text
Publication details and supplementary material
قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية
المنشور على الصفحة 89 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1100 بتاريخ 02/16/1952
Article 1
Article page →اسم القانون
Article 1
Article page →يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على
نشره في الجريدة الرسمية.
Article 2
Article page →تفسير الاصطلاحات
Article 2
Article page →تعني عبارة (الحكم الاجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة
الاردنية الهاشمية (بما في ذلك
المحاكم الدينية) يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين
منقولة او تصفية حساب ويشمل قرار
المحكمين في اجراءات التحكيم اذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في
البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً
للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.
Article 3
Article page →اصول تنفيذ الاحكام الاجنبية
Article 3
Article page →يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية باقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة
بدائية
Article 4
Article page →كيفية اقامة الدعوى المستندة الى حكم اجنبي
Article 4
Article page →تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم
المحكوم عليه ضمن صلاحيتها او المحكمة
التي تقع ضمن صلاحيتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها اذا كان
المحكوم عليه لا يقيم في المملكة
الاردنية الهاشمية.
Article 5
Article page →تبليغ المحكوم عليه خارج دائرة اختصاص المحكمة
Article 5
Article page →يجوز للمحكمة ان تبلغ الاشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع
مراعاة أصول المحاكمات الحقوقية.
Article 6
Article page →ابراز صور مصدقة عن الحكم المراد تنفيذه
Article 6
Article page →يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع
صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم
بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه.
Article 7
Article page →اسباب رد الطلبات
المادة 7 -
1 - يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية:-
. أ - اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة
ب - اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت
الحكم او لم يكن مقيماً داخل
قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.
ج- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر
امامها رغماً عن كونه كان يقطن
داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه ، او
د- اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.
هـ- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ، او
و- اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية إما لمخالفتها
للنظام العام او الآداب العامة
.
2 - يجوز للمحكمة ايضاً ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى
محاكم أية دولة لا يجوز قانونها
تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.
Article 8
Article page →سريان قانون اصول المحاكمات الحقوقية
Article 8
Article page →تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية على الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون.
Article 9
Article page →كيفية تنفيذ الاحكام الاجنبية
Article 9
Article page →تنفيذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الصادرة من
محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.
Article 10
Article page →الالغاء
Article 10
Article page →تلغى القوانين التالية:
1 - قانون (تبادل تنفيذ الاحكام لسنة 1922 ) الفلسطيني.
2 - أصول الاحكام الاجنبية لسنة 1928 . الفلسطيني
Article 11
Article page →رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
