Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 174 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.

Article text

التسريح من الخدمة

أ- إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إلغاء وحدة

إدارية فيها أو قسم من أقسامها أو إنقاص

أعداد الموظفين في أي منها، فتشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة برئاسة الوزير المختص أو

الوزير الذي يعينه وعضوية أمين عام الديوان ومدير

عام دائرة الموازنة العامة لدراسة أوضاع الموظفين الفائضين عن الحاجة واتخاذ القرار المناسب

بهذا الشأن، على أن تتم مراعاة الاعتبارات التالية وحسب مقتضى الحال:-

1 - نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أو إلى دائرة أخرى.

2 . -إحالة الموظف على التقاعد أو الاستيداع إذا أكمل المدة المقبولة لذلك

3 - إذا تعذر نقل الموظف إلى أي جهة أخرى يتم تسريحه بقرار من مجلس الوزراء بناء على

. تنسيب اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام هذه الفقرة

4 - في كل الأحوال يتم نقل الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين لم يكملوا

المدة المقبولة للتقاعد أو الاستيداع إلى وظائف في الدائرة

نفسها أو إلى دائرة أخرى، على أن تتم إعادة تأهيل من يتم نقله إلى وظيفة تستدعي ذلك

التأهيل.

( ب- يكون للموظف المسرح بمقتضى أحكام البند 3 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة حق الأولوية

في التعيين في أي وظيفة في الخدمة المدنية

تتناسب مع مؤهلاته وخبراته خلال ستة أشهر من تاريخ تسريحه، ويفقد هذا الحق إذا رفض قبول

الوظيفة التي عرض عليه إعادة تعيينه فيها.

ج- يصرف للموظف المسرح شهرياً بدل يعادل ثلاثة أرباع مجموع راتبه الاساسي وعلاوته لمدة

ستة أشهر من تاريخ تسريحه، ويتم إيقاف صرف

هذا البدل في حال إعادة تعيينه في الخدمة المدنية خلال تلك المدة.

د-إذا لم تتم إعادة تعيين الموظف المسرح بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج)

من هذه المادة فيصرف له ما يعادل مجموع راتبه

الاساسي وعلاوته لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى مستحقاته المالية الأخرى.

Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.