Article 19 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Article text
الفصل السادس
الرواتب والعلاوات
الرواتب
أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:-
1 - المجموعة الأولى:-
. يتقاضى مـن يشغل أياً من وظائف هـذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى
2 - المجموعة الثانية:-
( يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسياً مقداره 1250 ) ديناراً وزيادة سنوية
( مقدارها 25 ) ديناراً ولخمس عشرة سنة
حدا أعلى، على أن تحتسب هذه الزيادة من تاريخ تعيينه في هذه المجموعة، وعلاوة فنية بنسبة
( 50 ) من الراتب الاساسي وعلاوة %
( غلاء معيشة مقدارها 200 ) دينار والعلاوة العائلية المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام، وإذا كانت
الدائرة التي يعمل فيها تمنح موظفيها علاوة مؤسسة
( وفقا لأحكام الفقرة )أ( من المادة 26 ) من هذا النظام فيمنح بالإضافة إلى ما سبق ما نسبته
( 30 ) من علاوة المؤسسة المقررة لموظفي الفئة %
. الأولى في تلك الدائرة
3 - اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام المعدل، يتقاضى شاغلوالمجموعة الثانية من الفئة
( العليا المعينون قبل نفاذ احكامه الراتب الاساسي المنصوص عليه في البند 2 ) من هذه الفقرة
وعلى ان يتم احتساب زياداتهم السنوية من تاريخ تعيينهم في تلك المجموعة بما في ذلك
المعينون منهم بموجب عقود اوالذين نصت عقودهم على معاملتهم معاملة موظفي تلك
المجموعة.
ب- لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في
( البندين 1 ) ( و 2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة،
مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في
مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة ، أو الشركات
التي تساهم فيها الحكومة، أو في إدارتها، والمكافأة او البدل المقرر مقابل العضوية في أي
لجنة أو مجلس أو هيئة، شريطة أن يكون إجتماع أي
منها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك أي مكافأة او بدل مقابل عمله خارج أوقات الدوام
الرسمي في غير دائرته، بناءً على موافقة الجهة
المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
- ج 1 - يشترط ان لا يتجاوز مجموع المكافآت والبدلات السنوية الواردة في الفقرة (ب) من هذه
( المادة التي تدفع لشاغلي الوظائف المبينة في الفقرة )أ( من هذه المادة 50 ) من مجموع %
رواتبهم الاجمالية السنوية ويتم استرداد المبالغ التي حصل عليها أي منهم زيادة على تلك
النسبة لمصلحة الخزينة .
2 ( - لا تسري أحكام البند 1 ) من هذه الفقرة على المبالغ التي يتقاضاها الموظف من العمل خارج أوقات
( الدوام الرسمي وفقا لأحكام الفقرة )ز( من المادة 68 . ) من هذا النظام
- د 1 - يتقاضى الرئيس المتفرغ لمجلس أي هيئة او سلطة راتباً اجمالياً لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار ويتقاضى
العضو المتفرغ لمجلس اي هيئة او
سلطة او المدير التنفيذي لاي مؤسسة رسمية عامة خاضعة لاحكام هذا النظام راتباً اجمالياً لا يتجاوز الراتب
الاجمالي لمن يشغل اياً من وظائف
( المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لاحكام البند 2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد سائر الشؤون
المتعلقة بكل منهم وحقوقهم بقرار من
مجلــس الوزراء على ان لا تدفع لهم أي علاوة او زيادة لم ترد في قرار تعيينهم .
2 ( - تطبق احكام الفقرتين )ب( و)ج( من هذه المادة على المذكورين في البند 1 ) من هذه الفقرة.
3 - تطبق الاحكام الخاصة بشاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا فيما يتعلق بالدوام والاجازات
والعقوبات على شاغلي الوظائف الواردة في
( البند 1 ) من هذه الفقرة.
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
