Article 79 of Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Real Property Ownership Law No. 13 of 2019
Article text
تسلم قيمة أي تعويض مقدر من اللجنة المشكلة بموجب
( احكام المادة 78 ) من هذا القانون، لصاحب الحق فيه
وذلك باتباع الإجراءات التالية:-
أ- يودع الشخص المكلف بدفع التعويض المقدر من لجنة
تقدير قيمة التعويض أثناء أعمال التسوية، مبلغ
التعويض أمانة لدى محاسب مديرية التسجيل لحساب
صاحب الحق فيه بمقتضى جدول الحقوق النهائي خلال
( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار اللجنة بتقدير قيمة
التعويض الصفة النهائية ويسلم مدير التسجيل
التعويض لصاحب الحق فيه بعد تصديق جدول الحقوق
النهائي.
ب- يسلم الشخص المكلف بدفع التعويض، المقدر من
لجنة تقدير قيمة التعويض بعد اختتام أعمال التسوية،
( مبلغ التعويض لمستحقه، بحضور مدير التسجيل خلال 30 )
ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار اللجنة بتقدير قيمة
التعويض الصفة القطعية.
ج- يضع مدير التسجيل إشارة حجز تنفيذي على قيد العقار
الذي صدر القرار الموجب للتعويض لمصلحته أو على قيود
العقارات المملوكة لأهالي القرية الملزمين بدفع
التعويض في حال صدر القرار لمنفعتهم، وذلك لضمان
حق صاحب التعويض في تسلمه إذا تعذر تسليمه له خلال
أي من المدتين المذكورتين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه
المادة.
د- تسري الفائدة القانونية على مبلغ التعويض بعد
انقضاء أي من المدتين المذكورتين في الفقرتين (أ) و(ب)
من هذه المادة.
هـ- ترفع إشارة الحجز التنفيذي، كما يوقف سريان الفائدة
القانونية حال تسليم مبلغ التعويض والفائدة القانونية
المستحقة عنه لصاحب الحق فيهما بحضور مدير التسجيل،
أو حال إيداعهما أمانة باسم صاحب الحق فيهما لدى
محاسب مديرية التسجيل.
و- يُحصّل التعويض مع رسوم التسجيل الواجب
استيفاؤها عن المعاملة من الملزمين بدفع التعويض،
في حال كان صاحب الحق في التعويض الخزينة وفقاً
لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
