Article 4 of Real Estate Sales Tax Law No. 21 of 1974
Real Estate Sales Tax Law No. 21 of 1974
Article text
يستثنى من احكام هذا القانون:-
أ- عقود البيع والفراغ والهبة الجارية بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الاخوة
والاخوات وبين الزوجين.
ب- عقود البيع الجارية بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وبين المنتفعين من مشاريعها
وبين جمعيات الإسكان التعاونية وأعضائها.
ج-عقود البيع الجارية بين البنوك والشركات لمشاريع الإسكان الفردية التي تم تمويلها بدون فوائد وبين
المستفيدين من تلك المشاريع وذلك عند اعادة تسجيلها بأسمائهم بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس
الوزراء بتنسيب من وزير المالية تحدد فيها شروط الاستثناء.
د - عقود تمليك الاموال غيرالمنقولة بدون مقابل ،التي تجري باسم الخزينة او لأية مؤسسة
حكومية او لأي مجلس بلدي او قروي معفى اصلا من رسوم تسجيل الاراضي بموجب اي تشريع
معمول به بما في ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية ، شريطة ان يكون تمليك تلك الاموال
من اجل استعمالها في غاية عامة معينة.
هـ- معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة للعقارات التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات
المالية التي تمارس أعمال المرابحة خلال ستين يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
