Article 364 of Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Criminal Procedure Law No. 9 of 1961
Article text
3 - اعادة الاعتبار
1 ( - باستثناء المحكومين بجرائم الخيانه والتجسس ومع مراعاة احكام الفقرة 3 ) من هذه المادة
: يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي اذا توافرت الشروط التالية
أ- ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم.
ب- ان يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور العفو عنها مدة
ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة جنائية او سنة واحدة اذا كانت العقوبة جنحية ، ويؤخذ بمثلي هذه المدة
لاعادة الاعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني.
ج- ان تكون الالزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها او اسقطت او جرى عليها التقادم
او ان يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة اعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالزامات ، ويشترط
في حالة الحكم بالافلاس ان يثبت المفلس انه قضى الدين او ابرئ منه.
د- ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الافراج عنه انه قد صلح فعلا.
2 - اذا كان طالب اعادة الاعتبار قد صدر بحقة اكثر من حكم واحد فلا يحكم باعادة الاعتبار له الا اذا تحققت
( الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 ) من هذه المادة في كل حكم من تلك الاحكام ، على ان تحسب
المدة اللازمة لاعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب)
( من الفقرة 1 ) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الاخير من تلك
الاحكام.
3 -أ- كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره اليه حكما اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات
. من تاريخ انتهاء تنفيذ هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد
ب- كل محكوم عليه بالغرامه الجنحية يعود اعتباره اليه حكما اذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات بعقوبة
جنحية او بعقوبة اشد من تاريخ تنفيذه لعقوبة الغرامة تلك او من تاريخ انتهاء مدة عقوبة الحبس التي
استعيض عنه بالغرامة.
4 - أ- يلغى الحكم الصادر باعادة الاعتبار اذا تبين ان المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده احكام اخرى لم
تعلم المحكمة بها عندما اصدرت حكما باعادة الاعتبار او اذا حكم عليه بعد اعادة الاعتبار في جريمة وقعت
قبل اعادته.
ب- يصدر الحكم بالغاء اعادة الاعتبار من المحكمة التي كانت قد حكمت باعادته وذلك بناء على طلب
النيابة العامة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
