Article 97 of Sharia Courts Procedure Law No. 31 of 1959
Sharia Courts Procedure Law No. 31 of 1959
Source-edition note: the supplied PDF repeats the Article 168 heading for two different text sections and contains no separate Article 170 heading. Both sections remain under the source number in their original order; no alternative numbers have been assumed. Check the official source before citing a specific article.
Article text
الفصل الرابع عشر
تعجيل التنفيذ
أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه او الى حكم سابق
لم يستانف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها من التلف او كان في تأخر تنفيذ
الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة ، يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه
ان يقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه بالطعن
على الحكم بالاستئناف أو أمام المحكمة العليا الشرعية .
على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهدا او تأمينات يوافق عليها القاضي فاذا تخلف او امتنع
عن ذلك يحصل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ امانة لدى المحكمة الى ان تقدم
تلك الكفالة او التامينات .
ب- اما اذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق ان صدر بها حكم قطعي وطلب
المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقديم الطلب ان ينظر فيه فاذا اقتنع به
يصدر قرارا معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من اصل النفقة التي قد يحكم
بها في الدعوى على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهد او تأمينات يوافق عليها القاضي .
ج- للمدعى عليه في جميع الاحوال التي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله او
على اي منهما بالمبلغ الذي الزم بدفعه معجلا بمقتضى احكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من
رسوم ونفقات .
د- اذا كانت الدعوى تتعلق بطلب الحضانة أو الضم أو الرؤية أو الاصطحاب أو الاستزارة أو المبيت
وطلب المدعي إصدار قرار معجل التنفيذ وبين أسباباً ضرورية تستوجب إصداره، فعلى القاضي
ان ينظر في الطلب فور تقديمه ويتحقق من صحته بالاستناد إلى ما قدم من مستندات وبينات
وبعد قناعته له إصدار قرار معجل التنفيذ قبل إصدار الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى
بعد اخذ الضمانات الكافية.
Source-edition note: the supplied PDF repeats the Article 168 heading for two different text sections and contains no separate Article 170 heading. Both sections remain under the source number in their original order; no alternative numbers have been assumed. Check the official source before citing a specific article.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
