Article 132 of Personal Status Law No. 61 of 1976
Personal Status Law No. 61 of 1976
Historical reference: this is Personal Status Law No. 61 of 1976. The Chief Justice Department identifies Law No. 36 of 2010 as its replacement and lists Law No. 15 of 2019. This page does not reproduce the current personal status law and must not be relied on for current rights or procedures.
Article text
التفريق للنزاع والشقاق
( المادة 132 )
اذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما ان يطلب التفريق اذا ادعى اضرار الاخر به قولا او
فعلا بحيث لا يمكن مع
هذا الاضرار استمرار الحياة الزوجية
أ- اذا كان طلب التفريق من الزوجة واثبتت اضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الاصلاح بينهما
فاذا لم يمكن الاصلاح
انذر الزوج بأن يصلح حاله معها واجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فاذا لم يتم الاصلاح بينهما احال
الامر الى الحكمين.
ب- اذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الاصلاح بينهما
فاذا لم يمكن الاصلاح اجل
القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر املا بالمصالحة وبعد انتهاء الاجل اذا اصر على دعواه ولم
يتم الصلح احال القاضي الامر
الى حكمين.
ج-يشترط في الحكمين ان يكونا رجلين عدلين قادرين على الاصلاح وان يكون احدهما من اهل
الزوجة والاخر من اهل الزوج ان
امكن وان لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الاصلاح.
د- يبحث الحكمان اسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما او مع جيرانهما او مع اي شخص يرى
الحكمان فائدة في بحثهما
معه وعليهما ان يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فاذا رأيا امكان التوفيق والاصلاح على
طريقة مرضية اقراها.
هـ-اذا عجز الحكمان عن الاصلاح وظهر لهما ان الاساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما
على العوض الذي يريانه
على ان لا يقل عن المهر وتوابعه واذا كانت الاساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة
بائنة على ان للزوجة ان
تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لو طلقها بنفسه.
و- اذا ظهر للحكمين ان الاساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة
اساءة كل منهما وان جهل الحال
ولم يتمكنا من تقدير نسبة الاساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان اخذه من ايهما.
ز- اذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت هي طالبة التفريق فعليها ان تؤمن دفعه قبل قرار
الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج
بتأجيله وفي حالة موافقة الزوج عن التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي
بذلك اما اذا كان الزوج هو
طالب التفريق وقرر الحكمان ان تدفع الزوجة عوضا فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار
الحكمين.
ح-اذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما او ضم اليهما ثالثا مرجحا وفي الحالة الاخيرة يؤخذ
بقرار الاكثرية.
ط-على الحكمين رفع التقرير الى القاضي بالنتيجة التى توصلا اليها وعلى القاضي ان يحكم
بمقتضاه اذا كان موافقا لاحكام
هذه المادة.
Historical reference: this is Personal Status Law No. 61 of 1976. The Chief Justice Department identifies Law No. 36 of 2010 as its replacement and lists Law No. 15 of 2019. This page does not reproduce the current personal status law and must not be relied on for current rights or procedures.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Source for the legislative status note ↗
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
