Article 29 of Arbitration Law No. 31 of 2001
Arbitration Law No. 31 of 2001
Article text
أ- يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى
المدعى عليه والى كل واحد من
المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح
لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل
موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة.
ب-ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم
الى المدعي ولكل واحد من المحكمين
لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بلائحة الدعوى، وله ان يضمن هذه اللائحة اي طلبات
عارضة متصلة بموضوع
النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من
الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم
ان الظروف تبرر ذلك.
ج-يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية، حسب مقتضى الحال ،
صوراً عن الوثائق التي يستند
اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة
التحكيم في أي مرحلة من
مراحل الدعوى الطلب بتقديم اصول المستندات او الوثائق التي يستند اليها أي من الطرفين.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
