Article 17 bis of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
أ - يشكل في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) برئاسة الوزير وعضوية
كل من :-
1 -المدير نائبا للرئيس.
2 . - أمين عام وزارة الداخلية
3 . - أمين عام وزارة الادارة المحلية
4 . - أمين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان
5 . - أمين عام وزارة النقل
6 . - مدير عام هيئة تنظيم النقل البري
7 . - مدير المدينة في أمانة عمان الكبرى
8 . - أحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير
9 . - اثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين
-: ب - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية
1 - وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية و خطتها التنفيذية.
2 - التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهودها وضمان
. تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية
3 - انشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الاحصائيات المرورية وتحليلها وايجاد الحلول لتطوير
. الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية
4 - دراسة الاثر المروري على شبكة الطرق الناجم عن مواقع المنشآت والأبنية للحد من الحوادث
. والاختناقات المرورية واتخاذ القرار اللازم بخصوصها
5 - اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية .
6 . - أي امور اخرى تتعلق بالسلامة المرورية يعرضها رئيس المجلس عليه
ج- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالمجلس بما في ذلك اجتماعاته واتخاذ قراراته بمقتضى
نظام يصدر لهذه الغاية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
