Article 33 of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
( أ- بالاضافة للحالات المنصوص عليها في المادة 32 ) من هذا القانون ، تحجز رخصة القيادة
لسائق المركبة من غير سائقي سيارات الركوب الخصوصية عند ارتكابه أياً من مخالفات السير
المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لحين تسديد قيمة الغرامات المترتبة عليه نتيجة لتلك
المخالفات .
ب-عند حجز رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب يمنح سائق المركبة إشعارا بذلك
يسمح بموجبه له القيادة باستثناء مخالفات السير التي تؤدي الى وقوع أضرار بشرية .
ج- تحجز رخصة القيادة الأجنبية وترسل لمصدرها في تلك الدولة عند قيادة حاملها مركبة نقل
ركاب عمومية أردنية أو مركبة شحن أردنية يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان بدون تصريح أو
( عند ارتكابه اثناء قيادتها أياً من مخالفات السير الواردة في المواد 26 ) ( و 27 ) ( و 29 ) من هذا
القانون .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
