Article 389 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
الباب العاشر
في جرائم التسول والسكر والمقامرة
الفصل الاول
في المتسولين
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من:-
أ - استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو
بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام.
ب- وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على
ذلك.
ج- عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح
بذاتها موردا جديا للعيش.
د- استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور بقصد التسول.
هـ- وجد ساعياً أو متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها
استنادا إلى ادعاء كاذب .
2 - تصادر الأموال والأشياء والأدوات المضبوطة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص
( عليها في الفقرة 1 ) من هذه المادة وتأمر المحكمة بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها
على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين.
3 - ( في حالة تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 ) من هذه المادة لا تقل العقوبة
عن ستة أشهر ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية وتلزم الضابطة العدلية
لدى وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين تقريرها ما يثبت حالات التكرار للمشتكى عليه.
4 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من سخر الغير
( لارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 ) من
هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
5 - لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة
والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة ولهذه الغاية يكون
للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
