Article 415 bis of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
1 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص
أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى
الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو
على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو
تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته
لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على
القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ
الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء
الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته
أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته
الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
ب- وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب
حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو
. غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة
2 - يضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة
( المنصوص عليها في الفقرة 1 . ) من هذه المادة
3 - تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب
( الجريمة المنصوص عليها في الفقرة 1 . ) من هذه المادة
4 ( - تكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة 1 ) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو
بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى
دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
5 - يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل.
6 . - لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
