Article 10 of Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014
Administrative Judiciary Law No. 27 of 2014
Article text
أ- يجب على المستدعي أن يرفق باستدعاء الدعوى ما يلي:-
1 - البينات الخطية التي يستند إليها في اثبات دعواه مصدقة منه بأنها مطابقة للأصل مرفقة
. بقائمة مفردات هذه البيانات
2 - قائمة بأسماء الشهود الذين يرغب في سماع شهاداتهم اثباتا لدعواه وعناوينهم الكاملة.
3 . - القرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه له
4 - قائمة بالبينة الخطية الموجودة تحت يد الخصم او الغير على أن يتم بيانها بصورة محددة
وبيان الجهة الموجودة تحت يدها على أن تكون ذات علاقة مباشرة في الدعوى ومنتجة في
اثباتها، واذا كانت الجهة التي توجد المستندات تحت يدها قد امتنعت عن تزويده بصورة عنها او
بوصفها أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية قد انقضت عند تزويده بها
فيكتفى بذكرها وبالقدر الذي يعلمه من التفصيل بخصوصها وللمحكمة الإدارية الموافقة على
تقديمها.
ب- يقدم استدعاء الدعوى الى قلم المحكمة الإدارية مع المرفقات المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة وبعدد من النسخ تكفي لتبليغ المستدعى ضدهم اذا كانوا أكثر من
واحد ويكتفى بتقديم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم اذا كانوا من غير اشخاص الإدارة العامة
الحكومية الذين ينوب عنهم محام واحد.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
