Article 36 of Insurance Business Regulation Law No. 12 of 2021
Insurance Business Regulation Law No. 12 of 2021
Article text
( أ- مع مراعاة أحكام المادة 34 ) من هذا القانون، يلتزم مجلس إدارة شركة التأمين بعد مصادقة
الهيئــــة العامة للمساهمين على بياناتها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بما
يلي:-
1 - نشر بياناتها المالية الختامية وتقرير المحاسب القانوني الخارجي في صحيفتين يوميتين
محليتين الأوسع انتشارا خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ المصادقة عليها ونشر بياناتها
المالية الاجمالية وبياناتها المالية الختامية في المملكة إذا كان لها فروع خارجها.
2 - عرض تلك البيانات مع قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها على موقعها الإلكتروني ولمدة
. ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهية
ب- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر البيانات المالية الختامية الاجمالية للشركة الام
وفروعها خارج المملكة، إلى جانب البيانات المالية الخاصة به داخل المملكة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
