Article 50 of Insurance Business Regulation Law No. 12 of 2021
Insurance Business Regulation Law No. 12 of 2021
Article text
أ- على لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين نشر إعلان على نفقة شركة التأمين في
صحيفتين يوميتين محليتين الاوسع انتشارا لمدة ثلاثة أيام عمل متتالية على الأقل لدعوة دائني
الشركة لتقديم بيانات بمقدار ديونهم وضماناتها معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا
تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ النشر، وتصبح هذه المدة ستين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج
المملكة، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لبيان إجراءات تثبيت الديون المقدمة ضمن تلك
المدة.
ب- بعد تثبيت الديون، تقدم لجنة إعادة هيكلة ديون شركة التأمين للمجلس تقريرها والخطة
المقترحة لإعادة هيكلة الديون لأخذ الموافقة على تلك الخطة، على أن تتضمن برنامج عمل
متكاملاً يشمل قائمة تبين حقوق شركة التأمين والتزاماتها وأسماء دائنيها ومدينيها ومقترحاً
لتسوية ديون شركة التأمين يحدد نسبة التسديد التي تعرضها شركة التأمين على الدائنين
وتواريخ السداد وأي ضمانات ستقدمها شركة التأمين لهم، كما يشمل الإجراءات التشغيلية
والإدارية والمالية اللازمة لإعادة هيكلة الديون على نحو يضمن استمرارها في أعمالها.
ج- في حال عدم موافقة المجلس على الخطة يطلب المجلس من لجنة إعادة هيكلة ديون
شركة التأمين تعديلها أو يتخذ أي إجراء آخر يراه مناسباً وفق أحكام هذا القانون.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
