Article 61 of Insurance Business Regulation Law No. 12 of 2021
Insurance Business Regulation Law No. 12 of 2021
Article text
أ- على المصفي اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة جميعها لحماية وتحصيل حقوق
شركة التأمين ومطالباتها سواء داخل المملكة أو خارجها.
ب- على الرغم من أي اتفاق مخالف، للمصفي أن يتخذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية
لحماية حقوق شركة التأمين بما في ذلك ما يلي:-
1 - إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته شركة التأمين أو استرداد أي مبلغ دفعته خلال الأشهر
الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني
شركة التأمين، وتكون المدة سنة واحدة إذا كان ذلك الشخص مرتبطاً بشركة التأمين، ويعتبر
التفضيل متحققا إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطويا على
تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.
2 - إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته شركة التأمين مع أي شخص مرتبط بشركة التأمين أو
استرداد أي مبلغ دفعته شركة التأمين إليه وذلك خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار
التصفية.
3 - إنهاء استخدام أي من العاملين لدى شركة التأمين مع دفع مستحقاته.
4 . - إنهاء أي عقد أبرمته شركة التأمين مع أي شخص قبل انتهاء مدته
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
