Article 15 of General Sales Tax Law No. 6 of 1994
General Sales Tax Law No. 6 of 1994
The catalogue title removes the duplicated word in the supplied filename; the supplied text is retained as extracted.
Article text
( - أ 1 ) يلتزم المسجل عند تقديم الإقرار الضريبي بالتصريح بالقيمة الحقيقية لبيع السلعة أو
الخدمة ليتم احتساب
مقدار الضريبة على أساسها.
( 2 ) يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة أو الخدمة هو القيمة الحقيقية
. لبيع أي منهما
( 3 ) للمدير أن يتحقق من القيمة الحقيقية لبيع السلعة أو الخدمة بالطلب من المكلف تزويده
بجميع الوثائق والسجلات
المتعلقة بعملية البيع.
ب-تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على بيع السلعة او الخدمة إلى قيمتها الحقيقية
لغايات احتساب الضريبة العامة عليها.
ج - يحدد مقدار الضريبة العامة على السلع المستوردة باعتماد القيمة المتخذة أساسا لتحديد
الرسوم الجمركية وفقا لجداول
التعرفة المطبقة مضافا إليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بما في ذلك
الضريبة الخاصة المستحقة عليها وفق
أحكام هذا القانون.
د - إذا كان بدل بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة محددأ بعملة اجنبية ،فيتم تحويلها إلى
الدينار الأردني على
أساس سعر الصرف بتاريخ تحقق واقعة البيع.
هـ- تطبق أحكام هذه المادة على السلع أو الخدمات التي ارتكبت بشأنها أي مخالفة لاحكام هذا
القانون بما في ذلك التهرب
من دفع الضريبة عليها.
The catalogue title removes the duplicated word in the supplied filename; the supplied text is retained as extracted.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
