Article 19 of Social Security Law No. 1 of 2014
Social Security Law No. 1 of 2014
Article text
الفصل الثالث
الموارد المالية للمؤسسة
المادة 19 -
أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:-
1 -الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم.
2 -الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على ان يتم
احتسابها على
( المؤمن عليهم بعد مرور 60 ) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
3 -الغرامات المترتبة وفق احكام هذا القانون.
4 . -ريع استثمار أموال المؤسسة
5 . -القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة
6 - المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي
. تشريع آخر
7 - الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة
موافقة مجلس
الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب-لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة
الصادرة بمقتضاه.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
