Article 21 of Social Security Law No. 1 of 2014
Social Security Law No. 1 of 2014
Article text
أ- على المنشأة أن تقدم للمؤسسة البيانات التالية مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين
لديها وأجورهم
وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها
وسجلاتها التي
تحتفظ بها وفق احكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها:-
1 -الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية شهر
آذار من كل
عام.
2 - الذين التحقوا بالعمل لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي
. لالتحاقهم بالعمل
3 - الذين انتهت خدماتهم لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لانتهاء
. خدماتهم
ب- إذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها في هذه الحالة
الالتزام بالأنظمة
الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات.
ج- عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق أحكام الفقرتين ( أ ) و(ب) من هذه المادة أو عدم
مطابقتها للواقع
تحسب الاشتراكات وفقاً لما تقدره المؤسسة وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام
هذا القانون، كما تتم
تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا الأساس.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
