Article 87 of Social Security Law No. 1 of 2014
Social Security Law No. 1 of 2014
Article text
( أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة 79 ) من
هذا القانون
مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع
عليهم وفقاً للجدول
( رقم 4 ) الملحق بهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ فقدانه إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته.
ب- إذا ثبتت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر ما صرف
للمستحقين بموجب هذه
المادة صحيحاً.
ج- إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها
السلطات المختصة
أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة المفقود وانه لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة أو
المؤسسة أو أسرته بمكانه
فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحاً، وفي غير ذلك من
الحالات يعتبر ما
صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه ديناً عليه.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
