Article 38 of Trademarks Law No. 33 of 1952
The supplied edition has no separate headings for Articles 24 and 41. The source sequence is retained without adding text or assuming why the headings are absent.
Article text
قرار المحكمة بمصادرة البضائع او إتلافھا
المادة 38 -
1 - لمالك العلامة التجاریة المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنیة او الجزائیة او اثناء النظر فیھا ان یطلب من
-: المحكمة مایلي ، على ان یكون طلبھ مشفوعا بكفالة مصرفیة او نقدیة تقبلھا المحكمة
أ- وقف التعدي 0
ب- الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشِأنھا اینما وجدت
ج- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي
2 - أ- لمالك العلامة التجاریة المدعي بالتعدي علیھا قبل اقامة دعواه المدنیة او الجزائیة ان یطلب من المحكمة اتخاذ
( اي من الاجراءات المنصوص علیھا في الفقرة 1 ) من ھذه المادة دون تبلیغ المستدعي ضده اذا ثبت انھ مالك الحق في
العلامة
التجاریة وان حقوقھ قد تم التعدي علیھا او ان التعدي قد اصبح وشیكا ومن المحتمل ان المستدعى یلحق بھ ضررا یتعذر
تداركھ في حال
وقوعھ ، او یخشى من اختفاء دلیل او اتلافھ ، على ان تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفیة او نقدیة تقبلھا المحكمة ،
ویحق للمدعى
علیھ أو المشتكى علیھ حسب الأحوال أن یعترض على ھذا القرار خلال ثمانیة أیام من تاریخ تبلغھ أو تفھمھ لھذاالقرار.
ب- اذا لم یقم مالك العلامة التجاریة دعواه خلال ثمانیة ایام من تاریخ اجابة المحكمة لطلبھ فتعتبر جمیع الاجراءات
المتخذة بھذا الشأن ملغاه.
3 - المدعى علیھ او المستدعى ضده ان یطالب بتعویض عادل اذا ثبت بنتیجة الدعوى ان المدعي غیر محق في دعواه
او انھ لم
یقم بتسجیل دعواه خلال المدة المقررة.
4 - للمحكمة ان تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والاختام وغیر ذلك من الادوات والمواد
المستعملة
بصورة رئیسیة في طبع العلامة التجاریة على البضائع او التي ارتكب فعل التعدي بھا او نشأ منھا 0
وللمحكمة ان تأمر باتلاف او التصرف بھا في غیر الاغراض التجاریة.
The supplied edition has no separate headings for Articles 24 and 41. The source sequence is retained without adding text or assuming why the headings are absent.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
