Article 20 of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law No. 23 of 2016
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law No. 23 of 2016
Article text
يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب اي من الجرائم
( المنصوص عليها في المادة 19 ) من هذا القانون في اي
حالة من الحالات التالية:-
أ - اذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية
المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول
بها سواء بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان
شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل
لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت، او كانت
الجريمة التي ارتكبها جزءاً من اعمال تلك العصابة او من
عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية
أو المستحضرات او التعامل بها .
ب- اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية
اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد،
او كانت الجريمة جزءاً من اعمال عصابة دولية تقوم
بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او
اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشترك في ارتكابها
مجرمون من اكثر من دولة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
