Article 6 of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law No. 23 of 2016
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law No. 23 of 2016
Article text
أ - 1 - يحظر زراعة او جلب أو استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد
مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوار نمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر
التعامل او التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها
وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات
وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل او التداول .
2 ( -على الرغم مما ورد في البند 1 ) من هذه الفقرة، يجوز التعامل أو التداول بالنباتات او بذور
النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بمقتضى ترخيص تحدد شروطه
وأحكامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور
النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية)
النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون
واي نباتات او بذور نباتات أخرى أو زيوتها يقرر مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير اضافتها اليها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
